عناصر مناقشة حديث المعازف الذي في صحيح البخاري

عناصر مناقشة حديث المعازف الذي في صحيح البخاري
كما بينتها في المقطع المصور المنشور
https://www.facebook.com/Al3uny/videos/10155768942743953/
1- الحديث مروي بألفاظ: أحدهما يمكن أن يدل على التحريم :
· «ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة » .
· والثاني وهو بعيد عن دلالة التحريم : وهو من رواية معاوية بن صالح، قال: حدثني حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال: تذاكرنا الطلاء، فدخل علينا عبد الرحمن بن غنم، فتذاكرنا فقال: حدثني أبو مالك الأشعري إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«يشرب ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض» .
والإسنادان متقاربان : ففي الأول (حديث البخاري) عطية بن قيس ، وهو وإن كان معروفا مقبول الرواية مشهورا بالصلاح ، لكن درجته في الضبط ليست كبيرة ، ولذلك قال عنه أبو حاتم : «صالح الحديث» ، وهو أقوى ما قيل فيه من التوثيق الصريح .
وفي الثاني : مالك بن أبي مريم : أقوى ما فيه أنه قد صحح له ابن حبان ، وهو توثيق معتمد .
فقد يقول قائل : هذا يجعل اللفظ الأول أقوى ، والجواب : لكن اللفظ الأول فيه دلائل على نقص الضبط :
أ- التردد في اسم الصحابي يدل على نقص في الحفظ ، في حين أن اللفظ الثاني لم يتردد راويه في اسم الصحابي ، وسماه أبا مالك الأشعري ، وهو الصحيح فيه ، كما بين ذلك الإمام البخاري في التاريخ الكبير .
ب- الاختلاف في لفظ (الحر) و(الخز)
فهذا الاختلاف الواقع في الحديث من الوجه الذي أخرجه البخاري يدل على نقص في ضبط راويه ، ويجعل اللفظ الآخر أولى بالاعتماد .
ت- الاختلاف في اللفظ بهذه الطريقة يجعل الدلالة على التحريم المستنبطة من الحديث أبعد ما تكون عن القطع الذي يزعمه بعضهم .
***
2- اللفظ الثاني جاء لبيان تحريم الخمر خاصة ، ولا يدل على حرمة المعازف :
أعني حديث أبي مالك الأشعري إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«يشرب ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض» .
أ- بدلالة القصة التي جاءت لبيان حرمة الخمر ، ولذلك لم يبوب البخاري وأبو داود للحديث بغير ذلك .
ب- ليس في الحديث بلفظه الثاني ما يدل على تحريم المعازف ، فقد ذكر أنهم يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها ، ثم ذكر أنهم يغنون بالمعازف والقيان : «يشرب ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض» . وهذا لا يلزم منه الدلالة على التحريم ، بل قد يكون دالا على الغفلة الشديدة ، فهم مع ارتكباهم لكبيرة شرب الخمر وتحايلهم على التحريم بتغيير اسمها ، ما زالوا غافلين بالغناء .
وهذا كما جاء في اللفظ الآخر الذي في صحيح البخاري : من أنهم يخرجون إلى البراري عند الجبال ، ويسرح الراعي بغنمهم ، ويؤخرون فعل الخير كالصدقة (والتي قد تكون صدقة تطوع) . فهذه الأشياء كلها جاءت في حديث البخاري ، ولا علاقة لها بالتحريم ، ولا يقول بحرمتها أحد . وإنما جاء الحديث لبيان شدة غفلتهم ، وتسويفهم في فعل الطاعات ، مما يدل على غفلتهم الكبيرة عن الآخرة . فهذا السياق هو كما لو قلت : «يشرب ناس الخمر ، ثم يأكلون ويشربون ويلعبون ولا يبادرون بالتوبة ، حتى يعاقبهم الله» ، مثل هذا السياق لا يدل على تحريم الأكل والشرب ومطلق اللعب .
ت- تبويب البخاري وأبي داود ، وإن وُجد سواهما من بوب للحديث على تحريم المعازف ، لكني أحتج هنا بفهم البخاري وأبي داود ، وأنهما لم يجدا فيه دليلا على تحريم المعازف .
§ فالبخاري بوب له بـ( باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) .
ولو كان الحديث قاطعا بتحريم المعازف ، ولو كان على شرط البخاري بهذه الدلالة ، لكان على البخاري أن يبوب على تحريم المعازف ؛ لأن البخاري اشترط على نفسه تخريج الأحاديث الأصول التي على شرطه في الصحة .
§ وأبوداود : (باب في الدَّاذيِّ) ، و(باب ما جاء في الخز) ، وتعقبه بقوله : « قال أبو داود: عشرون نفسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقل أو أكثر لبسوا الخز» .
ولو كان الحديث عند أبي داود دالا على تحريم المعازف لأورده في الباب الذي بوب فيه لحكم المعازف ، وهو : (باب كراهية الغناء والزمر) .
بل الغريب أن أبا داود لم يذكر حديث البخاري في هذا الباب أصلا ، ولو كان عنده صحيحا ودلا على تحريمها لوجب عليه وفق شرطه أن يذكره ؛ لأنه اشترط على نفسه أن يورد أصح ما في الباب .
ولوجب عليه ذلك أكثر ؛ لأنه لم يورد في (باب كراهية الغناء والزمر) إلا حديثين هو نفسه ضعفهما .
· ضعف الأول صراحة ، وهو حديث ابن عمر وزمارة الراعي وضعفه .
· وضعف الثاني ، وهو حديث ابن مسعود : سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الغناء ينبت النفاق في القلب" ، من خلال إخراج الوجه الضعيف منه ، وهو المرفوع ، وبإسناد ظاهر الضعف بسبب الإنقطاع الظاهر فيه ، فهو من رواية سلام بن مسكين، عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة، فجعلوا يغنون، فحل أبو وائل حبوته، وقال:سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الغناء ينبت النفاق في القلب"
ولو كان حديث المعازف صحيحا عند أبي داود وصريحا على تحريمها ، لوجب عليه إيراده في هذا الباب ، خاصة وهو نفسه قد أخرجه في بابين آخرين (كما سبق) .
***
3- أخيرا : لو كان حديث البخاري ولفظه هو الصحيح ، فما مدى قوة دلالته على تحريم الغناء :
أ- يستدل المحرمون بلفظ (الاستحلال) ، وأنها تدل على استحلال الحرام .
وهذا الإطلاق فيه نظر ؛ لأن الاستحلال قد يأتي في اللغة والشرع بمعنى إتيان الأمر وفعله ، حتى لو كان مباحا .
· ففي حديث المقدام بن معدي كرب، يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: " يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله» صححه ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي .
· وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» ، وهم إنما استحلوا الفروج المباحة بالنكاح الذي شرعه الشارع .
· وقال عمر بن الخطاب: «الطلاق بيدي من يستحل الفرج» ، وفي لفظ : « فلها الصداق بما يستحل من فرجها» .
· وقال عمر ايضًا: «ما ترونه يحل لي من مال الله؟ - أو قال: من هذا المال؟ -» ، قال: قلنا: أمير المؤمنين أعلم بذلك منا، - قال: حسبته قال: ثم سألنا فقلنا له مثل قولنا الأول - فقال: «إن شئتم أخبرتكم ما أستحل منه: ما أحج وأعتمر عليه من الظهر، وحلتي في الشتاء، وحلتي في الصيف، وقوت عيالي شبعهم، وسهمي في المسلمين، فإنما أنا رجل من المسلمين»
· وقال علي بن أبي طالب للخوارج : «أقيدوني من ابن خباب قالوا: كلنا قتله ، فحينئذ استحل قتالهم»، أي : رآه حلالا ، لا أنه استحل منهم الحرام .
· وقال علي رضي الله عنه أيضًا : «أدنى ما يستحل به الفرج عشرة دراهم» ، أي ما يجعله حلالا ، لا أنه ما به يستباح الحرام .
ب- يستدلون باقتران المعازف بمحرمات أخرى ، وهي الزنا والحرير والخمر ، ويقولون : هذا الاقتران هو الذي يجعل لفظ (الاستحلال) هنا دالا على التحريم.
وهذا فيه نظر قوي ؛ لأنهم لم ينتبهوا أن ما سوى الخمر مما ذُكر في هذا الحديث ليس تحريمه تحريما مطلقا :
فـ(الحر) هو الفرج ، والفروج ليست كلها محرمة ، بل منها ما يحل (بالزواج وملك اليمين) ومنها ما يحرم (بغير ذلك) . فلو كان لفظ الاستحلال يدل على التحريم ، لوجب تقييد هذا اللفظ : بأن المقصود به : يستحلون ما حرم الله من الفروج .
وكذلك الحرير : فهو مباح للنساء ، ومباح منه للرجل قدر أربع أصابع . فينبغي تقدير الحديث على أنه أراد: يستحلون ما حرم من الحرير .
فلماذا لا تكون المعازف كذلك ، ويكون تقدير الحديث : ويستحلون ما حرم من المعازف والغناء ؛ إذ لا شك أن من الغناء ما يحرم ، كما لو صاحبه فحش من قول أو فعل .
فإن قيل : ولماذا لا يصح ذلك في الخمر أيضا ؟ والجواب : أن الخمر ثبت تحريمها بالقرآن والسنة في نصوص أخرى ، وليس فيها شيء مباح وشيء محرم، ودلت نصوص عديدة على ذلك ، ولذلك لا يمكن فيها ذلك .
فإن قيل : فلماذا لا نلحق المعازف بالخمر ؟ والجواب : إن وجدتم دليلا يدل على تحريم كل الغناء والموسيقى غير هذا الدليل يحق لكم ذلك ، لكن يبقى أن هذا الدليل يحتمل (وبقوة) حكاية تحريم نوع من الغناء ، وليس الغناء كله ، كما في الفروج والحرير .
وأقل ما يقال : أصبح الحديث محتملا لمعنيين ، ليس أحدهما بأولى من الآخر ، وهو غاية ما نريد هنا .
تاريخ النشر : 1439/01/30 هـ
طباعة المقالة




